responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 464

و بالجملة، إنّ المستثنى من حرمة استماع الغيبة و لو لفقد الدليل على حرمته هو موارد الاستثناء من حرمة الاغتياب واقعا، و بجريان أصالة الصحّة لا يثبت الاستثناء الواقعيّ.

إلّا أن يقال: إنّ جواز الاستماع مترتّب على جواز الاغتياب واقعا و أصالة الصحّة في قول المغتاب تثبت إباحة اغتيابه، لأنّ مقتضى أصالة الصحّة فرضا إباحة الاغتياب واقعا فيترتّب عليه جواز الاستماع.

لكنّه مدفوع أوّلا بأنّه لا دليل على ترتّب جواز الاستماع على عنوان جواز الغيبة و إباحتها، بل الثابت أنّ في موارد استثناء الغيبة يستثنى الاستماع بناء على أنّ المستمع بمنزلة المغتاب، و مفاد التنزيل أنّ كلّ مورد جازت الغيبة للمغتاب جاز استماعها، لا أنّ جواز الاستماع مترتّب على عنوان الإباحة، و لا تصلح أصالة الصحّة لإثبات كون المورد من موارد الاستثناء.

و أمّا

قوله: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة» [1]

لا يدلّ على أنّ حرمة الاستماع مترتّبة على حرمة الغيبة، بل ظاهرها أنّ المتجاهر لا غيبة له و لا يكون استماع ذمّه استماع الغيبة لو قلنا باستفادة ذلك منه أيضا، و أمّا استفادة ترتّب حكم على حكم فلا.

و ثانيا أنّه قد اتضح فيما مرّ [2] أنّ الحكم بجواز الاستماع في موارد جواز الاغتياب إنّما هو لأجل عدم الدليل على حرمته فتجري أصالة البراءة و الإباحة.

و معلوم أنّ جريان أصالة الصحّة في فعل المغتاب لا يفيد في إحراز موضوع جريانهما، و ليس جريانهما من الآثار الشرعيّة للإباحة الواقعيّة كما لا يخفى.


[1] الوسائل 8- 605، كتاب الحج، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4.

[2] راجع ص 458 و ما بعدها من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست