responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 463

بل يحتمل أن يكون مبنى التوبيخ قيام الاستصحاب العقلائي أو الشرعي على عدم صدور القبيح بناء على أنّ البناء على العدم كاف في إثبات كون النسبة إفكا، تأمّل.

بل لقائل أن يقول: إنّ الآيات تدلّ على عدم حجيّة أصالة الصحّة في الأقوال، و إلّا فمقتضى جريانها فيها و أماريّتها على الواقع ثبوت الواقع بها، فيخرج الموضوع عن الافتراء، و لا وقع للتوبيخ مع حجيّتها.

الكلام في المنع عن مثبتات هذا الأصل‌

ثمّ لو قلنا بجريان أصالة الصحّة في الأقوال و الأفعال مطلقا، فالقدر الثابت منها و من بناء العقلاء هو البناء على الصحّة الواقعيّة و ترتيب آثارها في خصوص مورد المشكوك فيه و مورد جريان الأصل، فإذا شكّ في صحّة الصلاة و فسادها تحمل على الصحّة واقعا و يترتّب عليها آثارها، و أمّا لو كانت صحّتها ملازمة لعنوان آخر فلا يثبت بها، فلو صلّى و شكّ في صحّتها من أجل دخول الوقت و عدمه تحمل على الصحّة الواقعيّة لكن لا يثبت بها دخوله و لا كون المصلّي على طهر أو لباسه من محلّل اللحم لو شكّ فيها.

فعليه لا يترتّب على صحّة قول المغتاب جواز الاستماع، لأنّ جريان أصالة الصحّة في قوله بما أنّه فعل صادر منه و حركة من حركاته، فيحمل على أنّه مباح من هذه الجهة. لكن لا يثبت بها أنّ مقولة موافق للواقع و أنّ المغتاب بالفتح جائز الغيبة أو متجاهر مثلا. فإنّ جواز الاستماع مترتّب على كون المغتاب- بالفتح- جائز الغيبة أو على كون قوله كاشفا عن كون غيبة المغتاب من مستثنيات حرمتها، و ليس مترتّبا على صحّة فعل المغتاب و ليس من آثار صحّة فعله بما أنّه حركة من حركاته.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست