responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 427

الظالم أولا، و في مورد الظلامة و غيره في سائر عيوبه، إلى غير ذلك من الموارد المشتبهة التي لا بدّ من التماس دليل على تسويغها.

و قد استدلّ على المطلوب بل على إطلاقه بأمور:

منها: قوله تعالى‌ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً [1].

و الاستدلال به لأصل المطلوب يتوقّف على كون الاستثناء متّصلا و كون الاستثناء من الجهر بالسوء، و كان تقديره لا يحبّ اللّه الجهر إلّا جهر من ظلم، فيكون بقرينة الاستثناء في مقام بيان الجهر بالسوء، فيؤخذ بإطلاقه لأنواع الجهر بالسوء كالشتم و الدعاء بالسوء و الغيبة.

و يتوقّف إطلاق المطلوب على إحراز كونه في مقام بيان عقد الاستثناء أيضا.

و يمكن الخدشة في جميع ذلك، لعدم دافع لاحتمال كون الاستثناء منقطعا سيّما مع عدم إمكان استثناء من ظلم من ظاهر الكلام فيحتاج إلى تقدير.

و ما يقال: إنّ الأصل في الاستثناء الاتّصال إن لم يرجع إلى ظهور في الكلام لا يتبع.

و يشكل دعوى الظهور في المقام بعد كون الاتّصال متوقّفا على التقدير و هو خلاف الأصل أيضا.

و قد حكي عن ابن الجنّي أنّه منقطع‌ [2]، و عن ابن عبّاس و جماعة أخرى‌ [3] قراءة «من ظلم» معلوما، و عليه يكون منقطعا و يكون المعنى: لكن من ظلم‌


[1] سورة النساء (4)، الآية 148.

[2] مجمع البيان 4- 3- 201، في تفسير الآية المتقدّمة.

[3] مجمع البيان 4- 3- 201، في تفسير الآية المتقدّمة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست