responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 426

منقول بطريق صحيح مع خلّوه عن هذه الزيادة. [1]

2- استثناء تظلّم المظلوم‌

و منه تظلّم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و إن كان متستّرا به. و هو في الجملة ممّا لا إشكال فيه بل جوازه في الجملة من الواضحات، ضرورة أنّ نصب الوالي و القاضي في البلاد من قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين للانتصاف من الظالم و رفع الظلم عن المظلوم و عدم تضييع حقوق الناس، و لا زال رفع الناس أمرهم و شكواهم إلى ولاة الأمر و القضاة من غير نكير.

و قد رفع الأنصاري شكواه من سمرة بن جندب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ و اغتابه عنده في دخوله في داره بلا استيذان و مع كون نسوته على حال غير مناسب لدخوله عليهنّ، و لم يمنعه عن اغتيابه و ذكره بالسوء [2]، تأمّل.

و رفع الناس أمرهم و شكواهم إلى أمير المؤمنين- عليه السلام- إلى ما شاء اللّه. [3] بل رفع الأمر إلى الولاة و القضاة في دفع الظلامة مستلزم غالبا لاطّلاع حواشيهما و أصحابهما عليه و لم يعهد المنع منه.

و قد أوجب اللّه تعالى أداء الشهادة و حرّم كتمانها [4]، و هو مستلزم في كثير من الموارد لكشف ستر الناس و اغتيابهم. و هذا القدر ممّا لا شبهة في جوازه.

إنّما الكلام و الإشكال في جوازها مطلقا عند الحاكم و غيره للانتصاف من‌


[1] و هو طريق مرّ عن الصدوق- قده-، راجع الوسائل 18- 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

[2] الوسائل 17- 340 و 341، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديثان 1 و 3.

[3] راجع الوسائل 18- 206، كتاب القضاء، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[4] سورة البقرة (2)، الآية 283، و سورة المائدة (5)، الآية 106.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست