و كيف كان فالأحوط الأظهر عدم جوازها فيما لم يجاهر به، من غير فرق بين ما كان أدون ممّا جاهر به أو لا، فما أفاده الشيخ الأنصاري [1] من إلحاق الأدون به غير ظاهر.
و هل تجوز فيما جاهر به في محيط لم يجاهر به و كان متستّرا عنه فيه؟ الأحوط عدمه.
بل لا يبعد دعوى انصراف الأدلّة عنه و لو بمناسبات مغروسة في الأذهان، و بملاحظة الروايات المستفيضة الواردة في الاهتمام بأعراض المسلمين و حرمتها و عدم جواز إذاعة سرّهم و احتقارهم و إهانتهم.
ما هو المراد بالمتجاهر بالفسق؟
ثمّ المراد بالمتجاهر من كان متجاهرا بالفسق غير مبال عن ظهوره لدى الناس، فمن جاهر بفسق مع توجيهه لدى الناس بوجه يمكن صحّته و لو بعيدا، لم يكن متجاهرا جائز الغيبة و لو علم كذبه في محمله، فضلا عمّا إذا احتملت صحته و لو بعيدا.
فلا بدّ في الحكم بالجواز من إحراز كونه متجاهرا بالفسق بما هو فسق من غير احتمال الصحّة أو احتمال اعتذاره بعذر غير معلوم الفساد، لما علم من طريق العقل و النقل احترام المسلم و الاهتمام بشأنه و أنّ عرضه كدمه لا بدّ فيه من الاحتياط.
و لا يجوز التمسّك بالأصول في جواز الوقيعة فيه، بدعوى أنّه مع احتمال كونه متجاهرا بالفسق تكون الشبهة في العمومات مصداقيّة و معها يكون الأصل