البراءة، فإنّه مخالف لمذاق الشارع الأقدس، و لما يستفاد من الأخبار الكثيرة من كثرة الاهتمام بأعراض المؤمنين.
مع أنّ الأصل عدم كونه متجاهرا، أو عدم تحقّق موضوع الجواز، فإنّ الجهر به حادث مسبوق بالعدم فيحرز به موضوع حرمتها. نعوذ باللّه من تسويلات الشياطين و حفظنا و إيّاكم من الوقيعة في أعراض المسلمين.
حول كلام الطريحي في الفاسق الغير المتجاهر
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة آية و رواية حرمة غيبة الفاسق الغير المتجاهر و لو كان مصرّا بفسقه، خلافا للطريحي في مجمع البحرين، فجوّز غيبته متمسّكا بعدم عموم في الغيبة من طرقنا و العمومات كلّها من طرق العامّة [1]، و بجملة من الروايات الدالّة على اختصاص التحريم بمن يتّصف بصفات مخصوصة، كصحيحة ابن أبي يعفور [2]، و موثّقة سماعة بن مهران [3] المتقدّمتين [4].
بل يظهر منه أنّ الحكم بالجواز معروف، حيث قال: «و بما ذكرناه يظهر أنّ المنع من غيبة الفاسق المصرّ كما يميل إليه كلام بعض من تأخّر ليس بالوجه» [5].
و ربّما يؤيّد كلامه ببعض الروايات الضعيفة،
كالمروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا غيبة لفاسق أو في فاسق» [6].