غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصّل إليه إلّا به، فيدفع ذلك أثم الغيبة». [1] و عن جامع المقاصد: «أنّ ضابط الغيبة المحرّمة كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكّه به أو إضحاك الناس منه، فأمّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصيحة المستشير، و التظلّم و سماعه، و الجرح و التعديل، و ردّ من ادّعى نسبا ليس له، و القدح في مقالة أو دعوى باطلة خصوصا في الدين» [2] انتهى.
فإن أرادا بما ذكرا من الضابط قصور إطلاق أدلّة الغيبة عن شمول مورد يكون للمغتاب غرض صحيح، أو انصرافها عنه كما هو محتمل كلام الثاني و إن كان بعيدا عن ظاهر الأوّل.
ففيه منع، لعدم قصور في الآية الكريمة بل سائر الآيات و كثير من الروايات [3]. فلها إطلاق من غير انصراف عن المورد المدّعى.
كما لا ينصرف أدلّة سائر المحرّمات نحو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. [4] و إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ. [5] عن موارد الصلاح.
و إن أرادا أنّ مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لا تزاحم سائر المصالح مطلقا، لكون مصلحة حرمة المؤمن و مفسدة الغيبة ضعيفة لا تقاوم سائر المصالح المزاحمة كما هو ظاهر الشهيد و محتمل جامع المقاصد.
ففيه منع كليّة ذلك، لأنّ الغيبة من كبائر الذنوب كما تقدّم [6]، و قد علم
[1] كشف الريبة في أحكام الغيبة: 77، في الفصل الثالث في الأعذار المرخّصة في الغيبة.