responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 415

اهتمام الشارع بتركها من أدلّة الباب و التعبيرات الواردة فيها و في حرمة المؤمن، كما هو أحد الطرق إلى كشف أهميّة الأحكام، فلا شبهة في أنّ مفسدتها أهمّ من كثير من المصالح سواء رجعت إلى المغتاب بالفتح أو بالكسر أو غيرهما.

نعم، هو ثابت في الجملة، فلا بدّ من النظر في الموارد الخاصّة.

و إن أراد أنّ الدليل قائم على استثناء مطلق موارد يكون للمغتاب فيها غرض صحيح، فالظاهر فقدان ذلك بهذا العنوان العامّ.

نعم، وردت روايات و أدلّة في موارد خاصّة لكن لا يمكن إلغاء الخصوصيّة عنها إلى كلّ ذي مصلحة و ملاك.

مع أنّ عمدة ما وردت فيها الأدلّة المرخّصة المتجاهر بالفسق و المتظلّم، و الترخيص فيهما ليس للتزاحم و تقديم جانب المقتضى ظاهرا، فلا وجه لاحتمال إلغاء الخصوصيّة.

الكلام في مقامين‌

فالأولى صرف الكلام إلى موارد الاستثناء، و كذا موارد يقال أو يحتمل أن يقال بترجيح مقتضاها على مقتضى الغيبة بعد ما لم يكن في الباب ملاك كلّي و ضابط عامّ، كما يظهر من العلمين المتقدّمين من دعوى الكلّية.

المقام الأوّل: في موارد الاستثناء:

1- استثناء غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة

فمن الأوّل: ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، و هذا في الجملة

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست