responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 413

و المناسبات.

ثمّ إنّ هنا مشكلة و هي أنّه لا شبهة في شمول الأدلّة للاغتياب بنحو العامّ الاستغراقي، كأن يقال: أهل بلد كذا، أو طائفة كذائيّة كذا، فإنّه ينحلّ إلى ذكر كلّ واحد من أهل البلد و الطائفة.

لكن ورد في روايات كثيرة في أبواب متفرّقة تعييب طوائف و أهل بلدان‌ [1]، ممّا يكون ظاهرها الاستغراق و العموم و الإطلاق.

و يمكن أن يقال: إنّها مع ضعف كثير منها محمولة على محامل، ككون النظر إلى أهل بلدان و طوائف في تلك الأعصار الّتي كانت أهاليها من الكفّار أو المخالفين. [2] أو على أمر اقتضائي،

كقوله في بعض الطوائف: «إنّ لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء». [3]

أو كانت الصفة ظاهرة فيهم، كما ورد في طائفة أنّهم خلق مشوّه‌ [4]، إلى غير ذلك من المحامل.

ما يمكن أن يستثنى من الغيبة

الأمر الثاني: فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعمّ.

قال الشهيد في كشف الريبة: «اعلم أنّ المرخّص في ذكر مساءة الغير هو


[1] بحار الأنوار 60- 201 إلى 240، كتاب السماء و العالم، باب الممدوح من البلدان و المذموم منها.

[2] الوسائل 14- 54، كتاب النكاح، الباب 31 من أبواب مقدّماته و آدابه.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 4.

[4] نفس المصدر و الباب، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست