responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 412

و دعوى انصراف الأدلّة عن بعض الصور، ناشئة من دعوى أنّ الغيبة عبارة عن هتك ستر مستور كما عليه شيخنا الأنصاري. [1] فمع عدم مقبوليّة الدعوى الثانية تدفع الأولى أيضا، و قد تقدّم ما في الثانية.

نعم، لا شبهة في عدم حرمة غيبة من يكون مشتبها مطلقا أو في غير محصور عند السامع فضلا عن مجهوليّته عندهما، لا لقصور الإطلاقات أو كون الغيبة بمعنى كشف الستر، بل لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنها و ورود نحوها في الأخبار و آثار الأخيار.

و الظاهر أنّ المراد بعدم الحصر ليس ما يقال في أطراف العلم الإجمالي بل الأمر في المقام أوسع.

و أمّا غير المعيّن واقعا كما لو قال: أحدهما بخيل، و كانا بخيلين أو كانا غير بخيلين- بناء على عدم توقّف صدق الغيبة على اتصاف المغتاب بالمذكور- فهل يكون غيبة بأن يقال: إنّ «أحدهما» صادق على كلّ واحد من المعيّنين بنحو، و لهذا لو قال: اضرب أحدهما، يكون ضرب كلّ واحد منهما امتثالا، فلو لم ينطبق عليه لما يكون كذلك.

فيصدق عليه أنّه ذكر أخاه بما يكره، لعدم الفرق بين ذكره تعيينا، أو أخذ عنوان في موضوع الكلام منطبق عليه، بل يكون مغتابا لكلّ منهما لانطباق العنوان عليهما، تأمّل، أو لا يكون غيبة لعدم ذكر هذا بعينه و لا ذاك بعينه بل اغتاب أحدهما لا بعينه و هو غير مشمول للأدلّة؟

وجهان، لا يبعد ترجيح عدم الجواز في المحصور و لو بإلغاء الخصوصيّات‌


[1] المكاسب: 42، في حرمة الغيبة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست