responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 411

جهاتها كانت حاكمة على سائر الأدلّة.

مضافا إلى أنّها متعرّضة للأفعال المحرّمة بل ما تكون موجبة للحدّ، فلو كانت في مقام التحديد من جميع الجهات كان لازمه قصرها بها و معارضتها لسائر الأدلّة، و هو كما ترى.

مع إمكان أن يقال: إنّ صدر الرواية غير مذكور فلا يعلم أنّه سأله ما الغيبة مثلا، أو كان سؤاله بنحو لم يفهم منه القصر المدّعى. و يؤيّده إرجاع الضمير المذكر.

فالقول الفصل هو ما تقدّم من الانصراف و الظهور.

هل يعتبر في حرمة الغيبة تعيين المغتاب؟

فهل يعتبر فيها أن يكون المغتاب مذكورا بنحو التعيين، فلا يكون ذكر أحد الشخصين بنحو الإبهام غيبة فضلا عن ذكر مبهم في غير محصور؟

و التفصيل أنّ المذكور بنحو الإبهام كقوله: أحدهما كذا أو واحد من التجّار كذا، إمّا أن يكون معيّنا بحسب الواقع أو لا، و على الأوّل إمّا أن يكون معلوما عند القائل أو عند المخاطب أو عندهما، أو ليس معلوما عند واحد منهما.

الظاهر شمول الأدلّة لجميع صور المعيّن واقعا حتّى المجهول عندهما، فإنّه لو قال: زيد كذا و كذا، و كان مشتبها في غير محصور، يصدق أنّه ذكره أخاه بما يكره، فإنّ صدق ذكره لا يتوقّف على عدم كونه من أطراف الشبهة و لا على علم المخاطب و المتكلّم به.

فكما أنّ قوله: لعن اللّه قاتل زيد لعن عليه، كان في أطراف المشتبه أم لا معلوما لدى القائل أم لا، كذلك لو ذكره بسوء.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست