responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 400

فإلغاء الخصوصيّة من تلك الروايات مشكل بل ممنوع.

معنى الستر الوارد في رواية العيّاشي‌

و ملخّص القول في مفادها أنّ في‌ رواية العيّاشي- [1] بعد الجزم بعدم كون المراد ممّا ستره اللّه عليه الستر التكويني كما تقدّم احتماله، و بعد معلوميّة أنّ المراد المستوريّة أو المكشوفيّة لدى الناس- احتمالات:

منها أن يكون الستر المطلق موضوعا للحرمة مقابل الكشف في الجملة، فإذا كان العيب مستورا عن الناس مطلقا يكون ذكره غيبة محرّمة، و إذا لم يكن كذلك و لو بظهوره عند بعض الناس لا يكون ذكره غيبة مطلقا.

و منها مقابل ذلك، و هو أن يكون الستر في الجملة موضوعا لها مقابل الكشف المطلق لا بمعنى كشفه لدى جميع الناس بل بمعنى كشفه عند من يعرف هذا الرجل، بمعنى أنّ كلّ من يعرفه، يعرفه بهذا العيب، فإذا كان مستورا عند بعض يكون ذكره غيبة.

و منها أن يكون المراد بالستر و مقابله، الستر و الكشف العرفي أي الستر بمقدار يقال عرفا: إنّه مستور عن الناس، و الكشف كذلك، فلا ينافي علم بعض و لا جهله.

و هذا الأخير أقرب الاحتمالات بل هو المتعيّن بملاحظة سائر الروايات:

فإنّ‌ رواية داود بن سرحان‌ [2] كالصريحة في هذا الاحتمال، ضرورة أنّ قبل قيام الحدّ كان العيب معلوما عند بعض كالقاضي و الشهود بل و مأمور الإجراء،


[1] الوسائل 8- 602، كتاب الحجّ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 22.

[2] الوسائل 8- 604، كتاب الحجّ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست