إلّا أن يقال: إنّ العرف و لو بمناسبات يفهم من مثل الرواية أنّه ليس لأحد كشف ما ستره اللّه على عبده، و لا ذكره و لو لم يكن كشفا و لم يكن مستورا، و أنّه تعالى نهى عن بثّ الفاحشة و إشاعتها. و أمّا إذا لم يكن للذكر أثر في الطرف و يكون ذكره و عدم ذكره سواء بالنسبة إلى كشف الستر و العورة فالرواية قاصرة عن إثبات حرمته.
و بعبارة أخرى المفهوم منها أنّ العبد لا بدّ في ذلك أن يكون تابعا للّه تعالى في أصل الستر و مقداره، فإن ستره اللّه مطلقا ستره كذلك و إن كشفه كشفه بمقداره، لا أزيد.
لكنّه مشكل بعد إطلاق الكتاب و السنّة و بعد أخذ عناوين في الروايات المجوّزة ممّا يرى العرف عناية القائل بها، نحو
قوله: «قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ» [1].
فإنّ الظاهر أنّ المراد بعدم قيام الحد- مقابل قيامه- هو بيان تحديد مقدار الانتشار، و أنّه إذا صار محدودا يصير لا محالة معروفا بذلك و انتشر عيبه فلا يكون ذكره غيبة. فالظاهر منه العناية بذكر التحديد، و ليس قيام الحدّ و عدمه موضوعا، كما لا يخفى، سيّما مع قرينيّة سائر الروايات.
و كذا
قوله: «و أمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة و العجلة فلا» [2]
، ظاهر بمئونة المثال في أنّ الميزان انتشار صفته كانتشار عجلته و حدّته، فإنّهما لا يخفيان على نوع من عاشره.
و أوضح منهما رواية الأزرق الّتي علّق فيها الحكم على معرفة الناس [3].
[1] الوسائل 8- 604، كتاب الحجّ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.