responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398

جازت عندهم فقط.

أو أنّ الجواز و عدمه دائر مدار علم السامع و عدمه و لو لم يكن معروفا لدى الناس.

و بعبارة أخرى المعروفيّة عند الناس عرفا موضوعة للجواز مطلقا، أو لدى العارفين.

أو أنّ الموضوع للجواز معلوميّته لدى المستمع، فتكون الغيبة المحرّمة عبارة عن كشف ستر المؤمن، فمع علم السامع لم يكن ذكره كشفا لستره، و مع جهله يكون كشفا و لو كان مكشوفا لدى غيره بل في بلده ولدي الناس.

لعلّ الأقرب بنظر العرف و لو بمناسبة الحكم و الموضوع هو الأخير، لصدق الستر عليه بالإضافة إلى هذا الشخص، و ليس المراد بالستر الستر من جميع الناس حتّى يكون الكشف عند واحد كافيا لجوازها.

إلّا أن يقال: كما أنّه ليس المراد به الستر من جميع الناس كذلك ليس المراد بمثل قوله: «ممّا ستره اللّه عليه»، الستر عن واحد و اثنين مع مكشوفيّته لدى أهل بلده، ففي مثله لا يصدق أنّ ذلك ممّا ستره اللّه عليه.

كما أنّه إن كان مستورا لدى الناس و قد علم به واحد أو اثنان لا يقال: إنّ اللّه تعالى كشف عيبه.

فالستر و الكشف و إن لم يكونا هو الكشف و الستر لدى جميع الناس لكنّهما لدى العرف عبارة عن حصولهما بنحو معتدّ به بحيث يقال: إنّه معروف بذلك لدى الناس.

فحينئذ يقال ستره اللّه عليه أو كشف اللّه ستره، فلا يجوز ذكره حتّى لدى العارف به إلّا مع معروفيّته به.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست