responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38

جهة الصلاح فلا يحلّ إلّا معه، و يكون الاتّجار به على نحو الإطلاق و بلا قصد جهة محرّما.

و هنا احتمالات أخر كاحتمال أن يكون المحرّم بيعه لمن يعلم أنّه يستعمله في الحرام، و المحلّل بيعه لمن يعلم أنّه يستعمله في المحلّل، إلى غير ذلك.

فالأولى صرف الكلام إلى مفاد الروايات، ليتّضح مقدار دلالتها في العناوين النجسة، ثمّ البحث عن مستثنياتها على فرض عموم فيها.

مفاد الروايات في المقام‌

فنقول: المستفاد من فقرات من رواية تحف العقول هو الاحتمال الثالث.

قال: «و أمّا تفسير التجارات في جميع البيوع، و وجوه الحلال من وجه التجارات الّتي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له، و كذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز، فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم، و وجوه الصّلاح الّذي لا يقيمهم غيره، ممّا يأكلون و يشربون» إلى أن قال: «و كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته.

و أمّا وجوه الحرام من البيع، فكل أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه من جهة أكله»، إلى أن قال: «أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو بيع الميتة»، إلى أن قال: «فهذا كلّه حرام محرّم، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلّب فيه بوجه من الوجوه، لما فيه من الفساد، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.».

فإنّ مقتضى إطلاق صدرها، أنّ كلّ شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست