لا يجوز بيعه في بيع القرد و السرجين النجس و المني [1] على إشكال. و حكي عدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير عن جملة من كتب القدماء و المتأخّرين [2]. و الإنصاف أنّ بطلانها في الجملة مفروغ عنه لدى الأصحاب، فلا ينبغي الخدشة فيه.
[الثاني:] ما هو موضوع الحرمة؟
الثاني: يمكن بحسب التصوّر أن يكون موضوع الحكمين المتقدّمين- في غير المسكرات و الأحكام الثلاثة فيها- ما كان محرّم الانتفاع من جميع الجهات، بحيث لو كان فيه جهة حليّة لم تترتّب عليه الأحكام أو بعضها.
أو يكون الموضوع ما كان محرّم الانتفاع و لو بجهة من الجهات، و لو كان محلّل الانتفاع بجهات أخر، فيكون جلد الميتة مثلا موضوع الحكمين، أي البطلان و حرمة الثمن، و لو جاز الاستقاء به للبساتين و بيع لأجله، بمجرّد كونه محرّم اللبس مثلا.
أو يكون الموضوع ما كان فيه جهة حرمة إذا اتّجر به لأجلها، دون ما كان فيه جهة حليّة و اتّجر به لأجلها. فالعناوين المشتملة على جهتين يكون حكم الاتّجار و التّكسب بها تابعا لوقوعهما لتلك الجهة، فالعصير المغليّ يحلّ بيعه للتخليل، و لا يحلّ للتخمير أو الشرب.
ثمّ على هذا الاحتمال يمكن أن يكون شرط الحرمة الاتّجار لأجل جهة الفساد فمع عدم قصد جهة من الجهات يكون محلّلا، أو يكون شرط الحليّة قصد
[1] راجع الخلاف 2- 81، 82 و 73، المسائل 306، 308، 310 و 270 من كتاب البيوع.
[2] راجع مفتاح الكرامة 4- 11 و 12، المحرمات من المتاجر، و الجوامع الفقهية: 524 كتاب البيع من الغنية، و القواعد 1- 120 في المتاجر، و الإرشاد 1- 357، و شرح اللمعة 1- 308 في المتاجر، و مستند الشيعة 2- 332 في التجارة.