الصلاح، جاز الاتّجار و التكسّب به مطلقا، و إن كان فيه وجه أو وجوه من الفساد. و مقتضى إطلاق ذيلها مع قطع النظر عن الصدر، و عن جهة تأتي الإشارة إليها، أنّ كلّ ما فيه جهة من جهات الفساد، يحرم الاتّجار به. و مقتضى الجمع بينهما عرفا، أنّ ما فيه جهة صلاح و فساد، إذا كان التقلّب لأجل الصلاح يكون حلالا، و إن كان لجهة الفساد يكون حراما، بل مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف و العقلاء من الرواية، من أنّ جهة الفساد أوجبت حرمة المعاملة لأجل ترتّب الفساد عليها، أنّ التقلّبات بهذه الجهة محرّمة، فلا إشكال في استفادة ذلك عرفا. مضافا إلى ظهور قوله: «فجميع تقلّبه في ذلك حرام» في أنّ تقلّب هذا الشيء في ذلك الوجه الحرام حرام.
و احتمال أن يكون المراد أنّ تقلّب الإنسان في ذلك الشيء المشتمل على الفساد حرام، بعيد مخالف للظاهر، سيّما مع ما مرّ من مناسبة الحكم و الموضوع، و مقابلة الصدر و الذيل، مضافا إلى ظهور بعض فقراتها الأخر، مثل ما ذكر في تفسير الإجارات في ذلك أيضا.
فلو كانت الرواية معتمدة، صارت موجبة للتصرّف في سائر روايات الأبواب، لحكومتها عليها لو فرض لها إطلاق.
و نحوها رواية فقه الرضا- عليه السلام- و الدعائم [1]، فإنّ مقتضى الجمع العقلائي بين صدرهما و ذيلهما، و المناسبة بين الحكم و الموضوع، أنّ الحلية و الحرمة تابعتان للاستعمال في جهة الصلاح و الفساد، على نحو ما تقدّم في رواية التحف [2].
[1] راجع فقه الرضا: 250، باب التجارات.، و دعائم الإسلام 2- 18، كتاب البيوع، الحديث 23.