عن مرسلة الصدوق، قال: سأل رجل عليّ بن الحسين عن شراء جارية لها صوت، فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة.
يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فأمّا الغناء فمحظور» [1].
فإنّ التفسير لو كان للإمام- عليه السلام- فهي شاهدة جمع بين الأخبار كبعض ما تقدّم، و إن كان من الصدوق كما هو الأقرب، فالصوت في الرواية محمول على الصوت الحسن فتصير كسائر الروايات.
و أمّا الحمل على الغناء- بدعوى أنّ الصوت قد يراد به الغناء كما فسّره به بعض اللغويين [2]، و في المنجد الصوت معروف، كلّ ضرب من الغناء [3]، و فسّره به في رواية دعائم الإسلام المتقدّمة [4]- بعيد عن الصواب سيّما مع تنكيره، فإنّ الظاهر منه أنّ لها صوتا حسنا لا أنّها تعلم بعض المقامات الموسيقيّة و بحورها، بل الظاهر أنّ هذا الاصطلاح على فرض ثبوته متأخّر عن زمن السجاد- عليه السلام- و لعلّه صار مصطلحا في عصر الرشيد.
استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء
ثمّ إنّه يظهر من المحقّق في كتاب الشهادات استثناء الحداء من الغناء حكما [5]، و هو المحكي عن العلّامة في القواعد [6] و الشهيد في
[1] الوسائل 12- 86، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.