فقد اختلف الكلمات في ماهيّته و حكمه، ففسّر بالسماع، و بالصوت، و بالصوت المطرب، و بالصوت المشتمل على الترجيع، أو هو مع الإطراب، و بالترجيع، و بالتطريب، و به مع الترجيع، و برفع الصوت مع الترجيع، و بمدّه، و بمدّه مع الترجيع و التطريب، أو أحدهما، و بتحسين الصوت، و بحسنه ذاتا، و بمدّه و موالاته، و بالصوت الموزون المفهم المحرّك للقلب، و بمدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أو ما يسمّى في العرف غناء و إن لم يطرب، و بالصوت اللهوي، و بألحان أهل المعاصي و الكبائر، و بما كان مناسبا لبعض آلات اللهو و الرقص، و بالصوت المعدّ لمجالس اللهو، و بالصوت المثير لشهوة النكاح، إلى غير ذلك.
و عن المشهور أنّه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب [1].
[1] راجع المكاسب: 36 و ما بعدها، في حرمة الغناء، و المستند 2- 340، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، في بيان حقيقة الغناء، و مفتاح الكرامة 4- 50، كتاب المتاجر، في تحريم الغناء.