responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 298

كان لا دليل على حرمة البيع و سائر التقلّبات فيها كيفما كانت.

عدم جواز أخذ الأجرة على التصوير المحرّم‌

ثمّ إنّ أخذ الأجرة على التصوير المحرّم غير جائز، لأنّ الإجارة لذلك حرام و فاسد، لما ذكرناه فيما سلف‌ [1] من أنّ الفعل المحرّم الذي يجب على الناس منع الفاعل عنه بأدلّة النهي عن المنكر، لا يكون محترما و مالا، و لهذا لا يضمن المانع عنه أجرة المثل للعمل بلا شبهة، فلو منع مانع عبد غيره من عمل الصورة المجسّمة، لا يكون ضامنا، فلا يكون ذلك العمل مالا لدى الشارع، فلا يجوز أخذ الأجر عليه، و يكون الأخذ أكلا للمال بالباطل كما تقدّم تقريره، فراجع‌ [2].


[1] راجع ص 252 و 253 من الكتاب.

[2] راجع ص 252 و 253 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست