responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297

لا يوجب إضافيّة الحصر.

بيع الصور جائز إذا كان اقتناؤها جائزا

ثم بعد جواز اقتنائها يكون بيعها و سائر التقلّبات فيها جائزا على مقتضى القواعد.

و توهّم دلالة رواية التحف على عدم الجواز، بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الصورة المحرّمة لا يجوز بيعها و شراؤها و سائر التقلّبات فيها خرج منها الاقتناء و بقي الباقي‌ [1]، فاسد، أمّا على ما ذكرناه في معنى الرواية من الوجهين فواضح، و أمّا على ما ذكروه فلأنّ موضوع الحكم على عدم جواز جميع التقلّبات هو ما يكون فيه الفساد محضا، و المفروض أنّ التصوير ليس كذلك، لأنّ فيه جهة صلاح و هي الاقتناء.

و إن شئت قلت: إنّ المقام ليس من قبيل العامّ المخصّص حتّى يقال: إنّه حجّة فيما بقي، بل الحكم في الموضوعات مستفاد من ضمّ صغرى هي أنّ التصوير مثلا محرّم، إلى كبرى هي أنّ كلّ محرّم ففيه الفساد محضا، فيستنتج أنّ الصورة فيها الفساد محضا، فيجعل صغرى لكبرى أخرى هي أنّ كلّ ما فيه الفساد محضا فحرام تعليمه و تعلّمه و جميع التقلّبات فيه، فالصورة كذلك.

فإذا دلّ الدليل على جواز الاقتناء خرج التصوير عن عنوان الصغرى، ضرورة أنّه بعد جواز الاقتناء لا يكون فيه الفساد محضا، فلا تنطبق عليها الكبرى، فلا تستنتج النتيجة المطلوبة. و لعلّ ما ذكرناه هو مراد السيد في تعليقته‌ [2]. و كيف‌


[1] راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي- قدّس سره-: 21، في حرمة اقتناء صور ذوات الأرواح.

[2] راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي- قدّس سره-: 21، في حرمة اقتناء صور ذوات الأرواح.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست