responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 296

تحقّق مصداق يكون محرّما و يجوز اقتناؤه، و ذلك لأنّ العامّ لا يصير مجملا بمجرد احتمال وجود فرد للعامّ يعلم بخروجه عن الحكم على تقدير وجوده في الخارج، فإذا قال: أكرم جيراني و علم أنّه على تقدير وجود عدوّ له في جيرانه إنّه لا يريد إكرامه، فإنّه لا يوجب إجمال العامّ بل يحكم بوجوب إكرامه و يكشف حال الفرد بأنّه ليس عدوّه. ففيما نحن فيه إذا ثبت حرمة الاكتساب بالتصوير، لكن لا يعلم أنّه يجوز سائر الانتفاعات به حتّى خرج عن العامّ المستفاد من الحصر تخصيصا، لأنّ ذلك إثبات لحرمة الاكتساب في غير ما يكون فيه الفساد محضا، فيكون تخصيصا في العموم المستفاد من الحصر، أو يكون ممّا يحرم جميع الانتفاعات به لعدم كون جهة صلاح فيه، فالمتعيّن الثاني عملا بأصالة العموم السليم عمّا يصلح للمعارضة. انتهى ملخّصا [1].

و ذلك لما عرفت أنّ مفاد الرواية بعد التأمّل في مجموعها، هو أنّ كلّ ما يحرم من جميع الوجوه، ففيه الفساد محضا، و كلّ ما كان فيه الفساد محضا، فهو حرام من جميع الوجوه، لا أنّ كلّ حرام، ففيه الفساد محضا، فعليه يكون الحصر حقيقيّا، و لا يستفاد منه الحكم المطلوب، و لا يكون المورد من قبيل العامّ المذكور، لو سلّم في مورده جواز التمسّك به لكشف حال الفرد.

بل قد عرفت أنّها كما يظهر من فقراتها، متعرّضة لموضوعات فيها فساد محض أو صلاح كذلك، أو فيها صلاح و إن تستعمل أحيانا في الفساد.

و الحصر إن كان حقيقيّا لا يوجب استفادة حكم خارج عن مدلول الكلام، فكأنّه قال: الحرمة الناشئة من الموضوعات منحصرة بما فيها الفساد، و الحرمة الناشئة من نفس العمل، كما في المقام، خارجة عن مفادها موضوعا، و هو


[1] حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي: 67، في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست