الاستهجان، و المتيقّن هو حرمة المجسّمات المدّعى عليها الإجماع. [1] و دعوى الانصراف إلى خصوص الصور التامّة أو خصوص صور الحيوانات [2]، كما ترى.
نعم،
في رواية محمد بن مروان: «من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها» [3].
لكنّها ضعيفة، لاشتراك ابن مروان و عدم ثبوت وثاقته [4] فلا يمكن إثبات الحكم بها. لكن الإنصاف أنّ هذا الوجه قابل للمناقشة، و اللّه العالم.
فروع:
حرمة تصوير الأصنام
الأوّل: لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام
للعبادة بها أو لإبقاء آثار السلف الفاجر، من غير فرق بين المجسّمة و غيرها، و لا بين الإيجاد التسبيبي و المباشري، و لا بين صور الروحانيين و غيرها، و لا الحيوان و غيره.
فلو عمل صورة بعض أرباب الأنواع المتوهّمة التي كانت مورد تعبّدهم أو صورة شجرة كذائيّة كان حراما مطلقا و لا يجوز إبقاؤها و اقتناؤها.
[1] راجع جامع المقاصد 4- 23، و مفتاح الكرامة 4- 48، و الجواهر 22- 41، و مجمع الفائدة 8- 54 و 57، و الرياض 1- 501.
[2] راجع السرائر 1- 263، كتاب الصلاة، في لباس المصلّي، و كشف اللثام 1- 194، كتاب الصلاة، في لباس المصلّي.
[3] الوسائل 12- 221، كتاب التجارة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.