responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 268

الاستهجان، و المتيقّن هو حرمة المجسّمات المدّعى عليها الإجماع. [1] و دعوى الانصراف إلى خصوص الصور التامّة أو خصوص صور الحيوانات‌ [2]، كما ترى.

نعم،

في رواية محمد بن مروان: «من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها» [3].

لكنّها ضعيفة، لاشتراك ابن مروان و عدم ثبوت وثاقته‌ [4] فلا يمكن إثبات الحكم بها. لكن الإنصاف أنّ هذا الوجه قابل للمناقشة، و اللّه العالم.

فروع:

حرمة تصوير الأصنام‌

الأوّل: لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام‌

للعبادة بها أو لإبقاء آثار السلف الفاجر، من غير فرق بين المجسّمة و غيرها، و لا بين الإيجاد التسبيبي و المباشري، و لا بين صور الروحانيين و غيرها، و لا الحيوان و غيره.

فلو عمل صورة بعض أرباب الأنواع المتوهّمة التي كانت مورد تعبّدهم أو صورة شجرة كذائيّة كان حراما مطلقا و لا يجوز إبقاؤها و اقتناؤها.


[1] راجع جامع المقاصد 4- 23، و مفتاح الكرامة 4- 48، و الجواهر 22- 41، و مجمع الفائدة 8- 54 و 57، و الرياض 1- 501.

[2] راجع السرائر 1- 263، كتاب الصلاة، في لباس المصلّي، و كشف اللثام 1- 194، كتاب الصلاة، في لباس المصلّي.

[3] الوسائل 12- 221، كتاب التجارة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

[4] راجع تنقيح المقال 3- 182.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست