لضعف سندها [1]، بل لا يبعد ظهور قوله: «عمل الصور» في عمل المجسّمة و انصرافه عن ترسيمها و نقشها.
لا دليل على حرمة غير المجسّمات
فتحصّل من جميع ذلك عدم قيام دليل صالح لإثبات حرمة غير المجسّمات من ذوات الأرواح.
بل لقائل أن يقول: إنّ الأدلّة على فرض إطلاقها و عمومها و شمول مثل قوله: «من مثّل مثالا فكذا، و من صوّر صورة فكذا» تماثيل جمع الموجودات، و أنّ ذكر النفخ فيها لمجرّد التعجيز لا للتناسب، يوجب ذلك و هنا على المطلقات و العمومات.
لأنّ عدم ذكر المتعلّق فيها يدلّ على العموم، و هذه العناوين، أي التصوير و الصورة و التمثال، تصحّ إضافتها إلى كلّ موجود جسماني بل و روحاني و كذا إلى أجزاء و أعضاء كلّ موجود بل بعض أعضائه فيصدق تمثال الرأس و صورة الرجل و اليد و الشجر و ساقه و ورقه و هكذا.
فحينئذ يكون إخراج جميع الموجودات كلا و بعضا عن العمومات و الإطلاقات و إبقاء الصور التامّة للحيوان فقط تحتها من التخصيص الكثير المستهجن.
فيكشف ذلك عن قرائن حافّة بها حين الصدور خرجت بها عن
[1] ضعف السند لضعف محمد بن عيسى بن عبيد، و قاسم بن يحيى، و حسن بن راشد مولى بني العباس. راجع تنقيح المقال 3- 167 و 2- 36 و 1- 276.