responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269

و ذلك لما نعلم من مذاق الشارع الأقدس أنّه لا يرضى ببقاء آثار الكفر و الشرك للتعظيم أو لحبّ بقاء آثارهما و الفخر بها، كما ترى من بعض أولاد الفرس من الحرص على إبقاء الآثار القديمة المربوطة بالمجوس و عبدة النيران.

و قد مرّ أنّ جملة من الأخبار راجعة إلى هذه الناحية [1]. فالفروع الآتية إنّما هي في غير تلك الصور الخبيثة.

و لا ينافي ذلك لما قدّمناه سابقا من تجويز بيع الصنم الذي انقرض عصر عابديه و إنّما يشتريه بعض الناس لحفظ الآثار العتيقة، لأنّ المنظور في ذلك المقام جواز المعاوضة عليه إن كان المقصود مجرّد ذلك، لا حفظ شعار الأجداد كما في المقام.

كما لا ينافيه بعض الروايات الواردة في الوسائد المنقوشة بالنقوش التي كانت الأعاجم يعظّمها، لو كان المراد منها صور أرباب الأنواع و نحوها ممّا كانت مورد تعظيمهم، بعد ما لم يكن الحفظ للتعظيم بل للتحقير كما في الروايات أو لمجرّد استفادة التوسّد و الافتراش‌ [2]، فإنّ الأحكام تختلف بالجهات و الحيثيّات. هذا مع عدم معلوميّة كون النقوش من قبيلها أو من سلاطينهم أو غير ذلك.

أدلّة حرمة التصوير ظاهرة في المباشرة باليد

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الظاهر من الأدلّة هو حرمة تصوير الصور و تمثيل المثال، و هما لا يشملان إلّا للمصنوع بيد الفاعل مباشرة بمعنى صدور عمل التصوير منه و بيده، كما كانت صنعة الصور كذلك في عصر صدور الروايات‌


[1] راجع ص 257 و ما بعدها من الكتاب.

[2] راجع الوسائل 3- 563، كتاب الصلاة، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، و 12- 220، كتاب التجارة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست