responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 244

بطلان المعاملة و صحّتها و لا ترجيح لأحدهما.

و أمّا الاستدلال على البطلان بسفهيّة المعاملة [1] فغير وجيه، لأنّ البطلان من ناحيتها على فرض القول به، إنّما هو بعد فرض صدق المعاملة، و أمّا مع عدم الصدق كما في المقام فلا موضوع لها. و سيأتي الكلام في ذلك في بعض الأقسام الآتية.

و يلحق بما تقدّم في البطلان ما لا منفعة عقلائيّة له و لم يتعلّق به غرض عقلائيّ، كما لو اشترى الزيز لاستماع صوته و الجعل لرؤية تلاعبه مع العذرة.

و ذلك لأنّ المعاملة سفهيّة غير عقلائيّة و الأدلة العامّة كقوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2]، و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [3] و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [4] غير شاملة لها، إمّا لعدم صدق تلك العناوين عليها كما لا يبعد و مع الشكّ فالمرجع أصل الفساد، أو لانصرافها عنها فإنّها أدلّة إمضائية لما لدى العقلاء و ليست بصدد تأسيس أمر زائد على ذلك، سيّما مثل الأعمال السفهيّة التي هي أضحوكة العقلاء و تتنفّر عنها الطباع السليمة.

فتوهّم شمولها لها [5] فاسد جدا، كتوهّم عدم الاحتياج إلى الدليل اللفظي في الإمضاء بل يكفي عدم الردع في الكشف عنه، و ذلك لأنّ المفروض أنّها ليست عقلائيّة فلا تكون متعارفة و لم تكن كذلك بمرأى و منظر من الشارع حتّى يستكشف الإمضاء من عدم الردع، بل لو فرض تعارف أمر سفهي بين أراذل‌


[1] راجع رياض المسائل 1- 500، الفصل الرابع ما لا ينتفع به أصلا.

[2] سورة المائدة (5)، الآية 1.

[3] سورة البقرة (2)، الآية 275.

[4] سورة النساء (4)، الآية 29.

[5] راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 18 في ذيل قول المصنّف: النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست