و أمّا الاستدلال على البطلان بسفهيّة المعاملة [1] فغير وجيه، لأنّ البطلان من ناحيتها على فرض القول به، إنّما هو بعد فرض صدق المعاملة، و أمّا مع عدم الصدق كما في المقام فلا موضوع لها. و سيأتي الكلام في ذلك في بعض الأقسام الآتية.
و يلحق بما تقدّم في البطلان ما لا منفعة عقلائيّة له و لم يتعلّق به غرض عقلائيّ، كما لو اشترى الزيز لاستماع صوته و الجعل لرؤية تلاعبه مع العذرة.
و ذلك لأنّ المعاملة سفهيّة غير عقلائيّة و الأدلة العامّة كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2]، و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[3] و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ[4] غير شاملة لها، إمّا لعدم صدق تلك العناوين عليها كما لا يبعد و مع الشكّ فالمرجع أصل الفساد، أو لانصرافها عنها فإنّها أدلّة إمضائية لما لدى العقلاء و ليست بصدد تأسيس أمر زائد على ذلك، سيّما مثل الأعمال السفهيّة التي هي أضحوكة العقلاء و تتنفّر عنها الطباع السليمة.
فتوهّم شمولها لها [5] فاسد جدا، كتوهّم عدم الاحتياج إلى الدليل اللفظي في الإمضاء بل يكفي عدم الردع في الكشف عنه، و ذلك لأنّ المفروض أنّها ليست عقلائيّة فلا تكون متعارفة و لم تكن كذلك بمرأى و منظر من الشارع حتّى يستكشف الإمضاء من عدم الردع، بل لو فرض تعارف أمر سفهي بين أراذل
[1] راجع رياض المسائل 1- 500، الفصل الرابع ما لا ينتفع به أصلا.