responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 243

كما أنّ توهّم الافتراق بين البيع و بين العقد و التجارة بما قيل: إنّ البيع لو لم يصدق مع عدم الماليّة لكن صدق التجارة، و العقد لا يتوقّف عليها فيكفي في تصحيح المعاملة التمسّك بدليل نفوذهما [1]، غير وجيه، لاشتراك الجميع في عدم الصدق و في عدم المناط لاعتبار العقلاء، و لأنّ المعاوضة بين العينين لو صدقت عليها عناوين البيع و الصلح و الإجارة و نحوها، صدقت عليها التجارة و العقد و مع عدم صدق شي‌ء من العناوين الخاصّة كيف تصدقان عليها، بل عدم صدق التجارة ليس بأخفى من عدم صدق البيع، بل لو فرض الشكّ في الصدق كفى في عدم جواز التمسّك بالأدلة أو ببناء العقلاء.

و من هنا يظهر جواز التمسّك بقوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ^. [2] فإنّ الظاهر منه أنّ الأكل بغير التجارة مطلقا منهي عنه.

فالأمر دائر بين الأمرين لا ثالث لهما، فإذا لم تصدق على مورد التجارة عن تراض يدخل في مقابله.

بل لو شكّ في صدق أكل المال بالباطل في مورد لكن علم عدم صدق تجارة عن تراض فيه، يرفع الشكّ عنه و ينسلك في الأكل بالباطل. كما أنّه لو فرض الشكّ في صدق التجارة و علم أنّه أكل المال بالباطل يرفع الشكّ عنه.

فالعلم بكلّ طرف إثباتا و نفيا رافع للشكّ عن الآخر كذلك، كما هو الشأن في المنفصلتين الحقيقيتين.

نعم، لو فرض صدق الأكل بالباطل و صدق التجارة عن تراض في مورد، يقع التعارض بين صدر الآية و ذيلها بناء على دلالتهما على الحكم الوضعي أي‌


[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 20، في حرمة الاكتساب بما لا منفعة فيه، و حاشية الإيرواني: 18.

[2] سورة النساء (4)، الآية 29.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست