responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207

مصداقا واحدا من المبيع، فهل يجوز بيعه إلّا فيما إذا تركه غيره، فلو علم بناء غيره على البيع يجوز له ذلك، لأنّ دفع المنكر غير مقدور عليه لفرض وجود بائع آخر، فهو كثقيل يجب على جمع رفعه و لا يمكن ذلك إلّا باجتماع جميعهم، فلو علم بعضهم عدم إقدام بعض على الرفع لا يجب عليه أعمال القوّة، فإنّه لغو.

أو لا يجوز؟ لأنّ دفع المنكر واجب مطلق على كلّ مكلّف، و لهذا يجب على كلّ منهم دفعه و لو بمنع الغير عن المخالفة، و لو اجتمع الكلّ على بيع أعنابهم دفعة واحدة ممّن يعلم أنّه يجعلها خمرا، يكون الكلّ عاصيا لانتقاض الدفع الواجب بفعلهم.

فلو اجتمع القوم عدا واحد منهم كان ما عداه عاصيا و لو فرض تحقّق البيع منه لو كان الغير تاركا، و ذلك لأنّ انتقاض الدفع الواجب غير جائز شرعا أو قبيح عقلا لكونه مخالفة للأمر عقلا و عرفا.

و مجرّد بناء الغير على الانتقاض لا يكون عذرا، فالبائع الواحد و إن لا يقدر على الدفع لكنّه قادر على انتقاضه و على المخالفة و هذا كاف في تحقّق المعصية مع تحقّقه بفعله و انتقاض الدفع ببيعه.

فلو أمر المولى عبيده بدفع السارق عن سرقة ماله و كان متوقّفا على بقاء الباب مسدودا، يجب على كلّ منهم دفعه بحفظ سدّ الباب، فلو علم بعضهم أنّ بعض العبيد يريد فتح الباب و تمكين السارق، لا يوجب ذلك البناء و العلم بفتحه على أيّ حال أن يكون معذورا في فتح الباب و تمكين السارق، فلو فتحه كان الفاتح عاصيا لا الباني على الفتح، و هذا بوجه نظير أن يتعذّر قاتل مظلوم محقون الدم بأنّه صار مقتولا على أيّ تقدير، فلو لم أقتله قتله غيري.

و تنظير المقام بحمل الثقيل، غير وجيه، فإنّ الواجب هناك هو الحمل و هو

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست