responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 208

أمر بسيط لا يتحقّق إلّا بالاجتماع، و مع العلم بعدم اجتماعهم عليه، لا يجب على العالم أن يعمل القوّة الغير المؤثّرة فإنّه لغو، و أمّا في المقام فإنّ الواجب هو الدفع عن التخمير لأجل مبغوضية تحقّقه، و كلّ واحد منهم مستقلّ في القدرة على نقضه، فمن نقضه فهو عاص، لا من بنى على نقضه.

و بالجملة عدم إمكان الدفع إنّما هو بعصيان الشركاء و عدم إمكان دفعهم عنه، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجبا لجواز نقضه و عصيانه قبل عصيانهم بمجرّد بنائهم عليه؟

و إن شئت قلت: إنّ بيع الغير و تسليم العنب موجب لتعجيزه عن دفع المنكر، لا بنائه عليه، فما لم يتحقّق التسليم من الغير تكون القدرة على الدفع باقية له فإنّه قادر على إبقاء الدفع و نقضه ما دام الدفع لم ينتقض. فالانتقاض الموجب لتعجيز غيره محرّم و هو حاصل بفعل البائع فعلا لا تقديرا و بناء، و هذا هو الأقوى.

ما ذكره السيد (ره) و الجواب عنه‌

و أمّا ما ذكره السيّد في تعليقته على المكاسب من أنّه إذا أمر الشارع على أمر بسيط غير مقدور على آحاد المكلّفين بل يتوقّف على اجتماع جماعة، فلا محالة يكون الإيجاب راجعا إلى المقدّمات بالنسبة إلى الآحاد فتكون المقدّمات واجبا نفسيّا و ذلك العنوان البسيط الغير المقدور بالنسبة إلى الآحاد غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوّليا، ففي المقام يكون الواجب على كلّ مكلّف ترك بيع العنب لا عنوان دفع المنكر لعدم القدرة عليه، و لا ترك بيع العنب الموصل إلى الدفع لأنّه أيضا غير مقدور عليه، فترك بيعه واجب على كلّ منهم إلى أن وقع العصيان من أحدهم، و أنّ البناء على العصيان لا يكون عصيانا. انتهى ملخّصا [1].


[1] حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 8، في حرمة بيع العنب ممّن يعمله خمرا.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست