responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 190

و هذا نظير أن ينهى المولى عن ضرب الجارية المغنّية فضربها لكونها خيّاطة، أو لذاتها حيلة لعدم مخالفته.

إن قلت: إنّ الأخبار محمولة على الغالب، و هو مورد بيع المغنّيات و تزييد القيمة لصنعتها.

قلت: لو سلّم أنّ الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد أخر، لا توجب ذلك في المقام، لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف من الروايات نكتة الجعل، توجبان التعميم بل إلغاء الخصوصيّة لو كانت واردة في مورد خاصّ، فالانصراف ممنوع و الإطلاق محكّم.

نعم لو تابت المغنّية عن عملها و تركت الاشتغال به، فالظاهر صحّة بيعها و إن قلنا بصدق المشتقّ، لكون المبدأ هو الملكة العلميّة لا الصنعة و العمل، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة. بل يقوى احتمال عدم صدق المشتقّ، لاحتمال أن يكون المبدأ التغنّي، الذي من قبيل الحرفة، فيكون الصدق لاتخاذه حرفة كالمكاري و التاجر، فإذا تركت الحرفة و أعرضت عنها بطل الصدق، كما أنّ الظاهر انصرافها عمّا إذا كان غرض المتعاملين حفظها عن التغنّي و كان البائع غير قادر عليه، و لو كانت صفة التغنّي دخيلة في زيادة الثمن.

نعم، يأتي فيه الإشكال المتقدّم و هو احتمال صدق أكل المال بالباطل.

و أمّا إذا كان غرض المشتري ذلك دون البائع، فالظاهر بطلانه، لشمول الأخبار له سواء علم قصد المشتري، أم لا.

الروايات الواردة في بيع المغنّية

ثمّ لو قلنا باستفادة البطلان من قوله: ثمن المغنّية سحت، أو حرام، كما هو

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست