فرض لا واقعيّة له، بل هو باطل بجهة أخرى، و الثاني خروج عن الفرض و المسألة.
و بالجملة إنّ المبيع هو الجارية الموجودة في الخارج الّتي هي المغنّية، و الثمن الذي بإزائها ثمن هذه الموجودة المغنّية.
و هذا نظير بيع المسكر الخارجي و يجعل الثمن بلحاظ كونه مادّة سيّالة لا بلحاظ مسكريته، فإنّه من الواضح صدق كون الثمن بإزائه ثمن المسكر، و مجرّد اللحاظ لا يوجب بطلان الصدق.
إن قلت: لعلّ نكتة تحريم ثمنها و جعله سحتا، هي سقوط ماليّة صفة التغنّي فيكون أكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل أكل المال بالباطل، فالحكم بالحرمة و السحتيّة دائر مدار لحاظ ماليّة لها، كما تقدّم الكلام فيه [1]، فإذا لم يجعل الثمن بلحاظها لم يكن أكلا للمال بالباطل.
قلت: الظاهر المتفاهم عرفا من الروايات [2] أنّ الحكم لحرمة ثمنها و بيعها و شرائها، إنّما هو للفساد المترتّب عليها، فأراد الشارع قلع الفساد، أو تقليله، و لا ينقدح في الأذهان منها كون التحريم لأجل كونه أكلا للمال بالباطل، بل مع احتمال ذلك فالمرجع إطلاق الأدلّة.
فإذا كانت الجارية مغنّية، و أراد المشتري منها التغنّي، و تشبّث بحيلة لتصحيح المعاملة و تملّك الجارية، و أراد البائع أيضا تصحيحها و حليّة ثمنها بجعل الثمن بإزاء ذاتها مجرّدة عن الصفة، أو بلحاظ سائر أوصافها دون صفة التغنّي، أو بإزائها للأثر المحلّل فرارا من الحرام إلى الحلال، لا يمكن لهما ذلك و لا تصحّح تلك الحيلة البيع، لصدق أنّ ثمنها ثمن المغنّية لما عرفت.