responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191

الأرجح بالنظر، فهو، و إلّا صحّت المعاملة، و إن حرّم ثمنها تكليفا بعنوان كونه ثمنها.

هذا حال مثل قوله: ثمن المغنّية حرام و سحت، مع قطع النظر عن مورد الروايات.

و أمّا بالنظر إليه فلا بدّ من نقلها و بيان مفادها:

فمنها:

صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل:

جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها. فقال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت» [1].

و الظاهر منها أنّ الجواري كانت موجودة عند بعض الموالي، و جعل ثلث قيمتهنّ لأبي الحسن- عليه السلام.

فالقاعدة تقتضي صحّة الوصيّة لو قلنا بأنّ للجواري المغنّيات قيمة بلحاظ سائر أوصافهنّ، أو بلحاظ ذواتهنّ، و إن زعم الموصى بأنّ لهنّ قيمة بلحاظ التغنّي، و هذا الزعم الباطل لا يوجب بطلانها.

فلو فرض أنّ لهنّ قيمة واقعيّة ملحوظة لدى الشارع، كان ثلثها لأبي الحسن- عليه السلام.

فردّه الوصيّة دليل على أنّ بيعهنّ مطلقا حرام، و ثمنهنّ سحت، سواء تباع بلحاظ قيمة التغنّي، أو بلحاظ غيره، و إلّا لقال: بعهنّ بلحاظ سائر أوصافهنّ.

و احتمال أن يكون ردّها لمنافاة القبول لمقام شرافته و تنزّهه، مخالف للظاهر من قوله: إنّ ثمنها سحت، فإنّ ظاهره أنّ ردّها لأجل حكم الشارع بأنّ ثمنهنّ‌


[1] الوسائل 12- 87، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست