إلّا أنّ وجه البطلان في المقام لعلّه الأوضح منه في الشروط، لأنّ الشروط من قبيل التزام في التزام، و أمّا في المقام، فالأوصاف من قيود المبيع، فمقابلة المال لبّا في مقابلها أوضح.
فيمكن أن يقال: كما أنّ الجارية المغنّية إذا لم تكن لها قيمة إلّا بلحاظ وصف التغنّي فبيعت موصوفة بمائة دينار، تكون المعاملة باطلة، لأنّ ذاتها لا قيمة لها فرضا و صفتها ساقطة القيمة شرعا، ففي محيط الشرع لا تكون لها قيمة و يكون أكل المال بهذا اللحاظ أكلا بالباطل، لتحكيم دليل إسقاط الماليّة عنها على الآية الكريمة بوجه أشرنا إليه. [1] و كذا لو كانت لها قيمة في غاية القلّة- كدرهم- مع قطع النظر عن صفة التغنّي فبيعت موصوفة بمائة دينار، يكون أخذ المال بإزائها بلحاظ وصفها أكلا له بالباطل، و تكون المعاملة في محيط الشرع سفهيّة.
فكذلك لو بيعت موصوفة مع لحاظ مقدار من الماليّة لصفتها، و أخذه بلحاظها مع سقوطها عن الماليّة في لحاظ الشارع، فإنّ أكل المال في مقابل شيء بلحاظ ما لا ماليّة له، أكل له بالباطل.
و الأوجه بالنظر بحسب القواعد و إن كان الصحّة، لما تقدّم في الشروط [2]، لكنّه غير خال من المناقشة و التأمّل.
هذا حال ما يلاحظ بإزاء الصفة مال، و أمّا مع عدم لحاظه فمقتضى القواعد صحّتها لإطلاق الأدلّة و عمومها و عدم وجه للفساد. و مجرّد توصيف المبيع