responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 187

بصفة يترتّب عليها الحرام، لا يوجب بطلان المعاملة. و لو فرض صدق الإعانة على الإثم عليها في بعض الأحيان، لا يقتضي ذلك بطلانها كما يأتي الكلام فيه.

و بما ذكرناه يظهر التأمّل في كلام شيخنا الأعظم‌ [1]، حيث نفى الإشكال عمّا لو لوحظ من حيث إنّه صفة كمال قد تصرف إلى المحلّل، فيزيد لأجلها الثمن، و كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة ممّا يعتدّ بها.

و اختار الصحّة أيضا فيما كانت المنفعة المحلّلة نادرة، و زادت القيمة لأجل صفة الكمال التي قد تصرف إلى المحلّل.

و ذلك لأنّ زيادة القيمة ليست لأجل صفة الكمال بما هي كذلك، بل تفاوت القيم في الأشياء بلحاظ الانتفاع بها، فصفة الكمال المنتفع بها توجب زيادة القيمة بمقدار مرغوبيّة الانتفاع.

و لو فرض بذل بعض الأشخاص أحيانا مالا بلحاظ نفس صفة الكمال، فهو لا محالة لأجل بعض أغراض أخر، لا بواسطة ماليّة الصفة بذاتها من غير جهة انتفاع و إبراز.

فعليه إنّ بذل المال إن كان للصفة بلحاظ إبرازها المحلّل، و تتقدّر القيمة بلحاظها بتلك الحيثيّة، فلا إشكال في صحّة المعاملة بحسب القواعد، كانت المنفعة نادرة أم لا. نعم، لا بدّ في النادرة كونها ذات قيمة لدى العقلاء.

و إن زاد القيمة بمقدار الصفة بتمام الحيثيّات المحلّلة و المحرّمة و لوحظت للمحلّلة فقط جزافا، يأتي فيه الإشكال المتقدّم من احتمال صدق أكل المال بالباطل عليه، سيّما إذا كانت المنفعة النادرة ممّا لا قيمة لها، فإنّ لحاظ القيمة لما لا قيمة لها لا يجعلها ذات قيمة، كما أنّ لحاظ زيادتها لا يجعلها زائدة، فبذل المال‌


[1] راجع المكاسب 16، المسألة الثانية من القسم الثاني من النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست