للقاعدة المحكّمة بناء على عدم كون المراد بالصحيحة إجارتهما لذلك، كما هو الظاهر منها أيضا.
حكم بيع الجارية المغنّية و نحوها
و منها: المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام.
و لها صور، لأنّه تارة تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لأجل الصفة، كمن باع الجارية المغنّية المعدّة للتغنّي و لاحظ لصفة تغنّيها زيادة قيمة.
و أخرى تقصد المعاوضة على الموصوفة بلا لحاظ قيمة لأجلها.
و ثالثة تلاحظ الصفة من جهة أنّها صفة كمال فتزاد لأجلها القيمة من غير نظر إلى عملها الخارجي، فإنّ زيادة القيم فيما هو موصوف بصفة كمال، و إن كانت غالبا للانتفاع بها لا لنفسها بما هي كمال، لكن قد تتعلّق الأغراض بها بما هي، فتزاد القيمة لأجلها.
و رابعة هذه الصورة بلا ازدياد القيمة.
و خامسة تلاحظ الصفة من حيث إنّها كمال قد يستفاد منها الحلال كالتغنّي في الأعراس، و في هذه الصورة تارة تكون المنفعة المحلّلة نادرة، و أخرى شائعة. إلى غير ذلك.
و الكلام في وجه الصحة في الصور المذكورة هو الكلام في الشروط بما مرّ [1].
و كذا في وجه الفساد في الصور التي يبذل فيها المال بلحاظ الصفة، سواء كان بلحاظ ظهور آثارها كما هو الشائع المتعارف في زيادة القيم أم بلحاظ نفسها