responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173

و أكل ثمنه سحت.» [1].

و في رواية المناهي: و «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع النرد» [2].

و يمكن إسراء الحكم لسائر آلاته بإلغاء الخصوصية على إشكال.

نعم في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة. و كل ما قومر عليه فهو ميسر» [3].

و لعلّ عموم التنزيل و عدم الفصل بين أربعة عشر و غيرها و إلغاء الخصوصيّة عنها، كاف في المطلوب. و

عن تفسير أبي الفتوح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رواية، و فيها: «و أمرني أن أمحو المزامير و المعازف و الأوتار و أمور الجاهليّة»، إلى أن قال: «إنّ آلات المزامير شراؤها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام» [4].

تدلّ على المطلوب في آلات اللهو، و لا تخلو من إشعار أو دلالة بالنسبة إلى سائر آلات الفساد. فلا إشكال في الحكم إجمالا.

نعم، لو كانت لبعض الآلات منفعة محلّلة، تنسلك في القسم الآتي. كما أنّ أواني الذهب و الفضّة كذلك، لعدم حرمة اقتنائها بل و تزيين الرفوف بها على الأقوى.

و كذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكّة المغشوشة كالتزيين و غيره، تنسلك في القسم الآتي.


[1] الوسائل 12- 241، كتاب التجارة، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[2] الوسائل 12- 242، كتاب التجارة، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 1.

[4] المستدرك 13- 219 (ط. القديم 2- 458) كتاب التجارة، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 16، و تفسير أبي الفتوح 9- 67، في تفسير سورة لقمان، و لكن فيهما زاد بعد الأوتار قوله «و الأوثان».

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست