و في رواية المناهي: و «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع النرد» [2].
و يمكن إسراء الحكم لسائر آلاته بإلغاء الخصوصية على إشكال.
نعم في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة. و كل ما قومر عليه فهو ميسر» [3].
و لعلّ عموم التنزيل و عدم الفصل بين أربعة عشر و غيرها و إلغاء الخصوصيّة عنها، كاف في المطلوب. و
عن تفسير أبي الفتوح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رواية، و فيها: «و أمرني أن أمحو المزامير و المعازف و الأوتار و أمور الجاهليّة»، إلى أن قال: «إنّ آلات المزامير شراؤها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام» [4].
تدلّ على المطلوب في آلات اللهو، و لا تخلو من إشعار أو دلالة بالنسبة إلى سائر آلات الفساد. فلا إشكال في الحكم إجمالا.
نعم، لو كانت لبعض الآلات منفعة محلّلة، تنسلك في القسم الآتي. كما أنّ أواني الذهب و الفضّة كذلك، لعدم حرمة اقتنائها بل و تزيين الرفوف بها على الأقوى.
و كذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكّة المغشوشة كالتزيين و غيره، تنسلك في القسم الآتي.
[1] الوسائل 12- 241، كتاب التجارة، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[2] الوسائل 12- 242، كتاب التجارة، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
[4] المستدرك 13- 219 (ط. القديم 2- 458) كتاب التجارة، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 16، و تفسير أبي الفتوح 9- 67، في تفسير سورة لقمان، و لكن فيهما زاد بعد الأوتار قوله «و الأوثان».