responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174

[النوع الثاني:] أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرّمة و محلّلة

النوع الثاني: ما يقصد منه المنفعة المحرّمة، فيما إذا كان لشي‌ء منفعة محرّمة و محلّلة، كأواني الذهب و الفضّة. و هو على أقسام:

منها: أن يكون المبيع كليّا مقيّدا بنحو لا ينطبق إلّا على المحرّم،

كبيع العنب الذي ينتهي إلى التخمير.

فيكون المبيع حصّة من العنب كسائر الكليّات المقيّدة. بأن يقال: كما أنّ العنب الأحمر لا ينطبق إلّا على مصاديق خاصّة، فإذا تعلّق به البيع يكون المبيع حصّة من الكلي لا تنطبق إلّا على مصاديقها، يصحّ تقييد الكلي بأيّ قيد تراضى عليه المتعاقدان.

فإذا باع العنب المنتهى إلى التخمير كان مصداق المبيع، هو العنب المتعقّب به، لا العنب المطلق. فإذا تسلّمه المشتري و لم يستعمله في التخمير، يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع.

و منها: أن يكون المبيع جزئيّا خارجيّا مع توصيفه بالوصف المتقدّم.

فيكون المبيع، الموجود المنتهى إلى التخمير. فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعا، أو عن تخلّف الوصف.

و منها: أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخّر،

كان المبيع كليّا أو جزئيّا، بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقا للمبيع، أو عدم كونه مبيعا.

و الظاهر بطلان البيع في هذه الصور، لعدم عقلائيّة الملك الحيثي.

و الفرق بين هذا القيد و قيد كون العنب أحمر أو أصفر، أنّ مصداق الأحمر بعد تسليمه يكون ملكا طلقا للمشتري، و أمّا العنب المنتهى إلى التخمير فليس‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست