حكم آلات القمار و اللهو و نحوها
ثمّ إنّ البحث عن آلات القمار و آلات اللهو و أواني الذهب و الفضّة و الدراهم المغشوشة، نظير البحث عن هياكل العبادات، فلا داعي إلى التكرار.
نعم، لا يأتي فيها ما قلناه في الهياكل من الوجه العقلي على البطلان، و لا ما ذكرناه من فحوى أدلّة حرمة الخمر.
و إن أمكن دعوى الجزم بعدم تنفيذ الشارع المعاملات الواقعة على آلات القمار و اللهو التي لا يقصد منها إلّا الفساد و الحرام.
هذا مع دعوى عدم الخلاف و الإجماع عليه، بل ادّعى السيد صاحب الرياض الإجماع المستفيض عليه [1]، مضافا إلى الأدلّة العامّة المؤيّدة، و إن ضعفت أسنادها.
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
و تدلّ في خصوص آلات القمار
رواية أبي الجارود عن أبي جعفر- عليه السلام- في قوله- تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ. و فيها: «و أمّا الميسر فالنرد و الشطرنج.
و كلّ قمار ميسر»، إلى أن قال: «كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرّم» [2].
و
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، قال: «بيع الشطرنج حرام،
[1] راجع الجواهر 22- 25، النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به، و رياض المسائل 1- 499، النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به.
[2] الوسائل 12- 239، كتاب التجارة، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.