منه أنّ البيع و الاشتراء محرّمان، و إن لم يترتّب عليهما أثرهما المطلوب شرعا، أي النقل و الانتقال.
و أمّا إسراء الحكم إلى سائر النجاسات، فغير جائز، لخصوصية في الخمر ليست في غيرها.
نعم، الظّاهر كون سائر أنواع المسكرات بحكمها، لاحتمال صدقها عليها و لو ببعض المناسبات، و لعموم التّنزيل في روايات عديدة:
كرواية أبي الجارود، و فيها: «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر» [1]
. و
رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «كلّ مسكر حرام و كلّ مسكر خمر» [2].
و
صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي- عليه السلام- قال: «إنّ اللّه- عزّ و جلّ- لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [3]
إلى غير ذلك.
فإنّ دلالتها على المطلوب لا تكاد تخفى، لإطلاق التنزيل، و لأنّ الحمل يقتضي الاتّحاد، و بعد عدم كونه تكوينا لا بدّ من تصحيحه، و تصحيح الدعوى، كونهما واحدا من جميع الجهات في التشريع.
و الحمل على بعض الآثار [4]، غير وجيه، لعدم وجاهة الحمل و صحته، مع
[1] الوسائل 17- 222، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5.
[2] الوسائل 17- 260، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5.
[3] الوسائل 17- 273، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1.
[4] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 13، في الدهن المتنجّس.