و أمّا خرء سائر الحيوانات الغير المأكولة، فالظّاهر صدق العذرة عليها.
و لو سلّم عدم الصدق، فإلغاء الخصوصيّة عن عذرة الإنسان، و إسراء الحكم إلى سائر العذرات النجسة غير بعيد، و إن لا يخل عن إشكال.
و منها: ما وردت في الخمر،
و هي روايات مستفيضة متقاربة المضمون، مروية عن الكافي [1]، و الفقيه [2]، و المقنع [3]، و جامع الأخبار [4]، و عقاب الأعمال [5]، و دعائم الإسلام [6]، و فقه الرضا [7]، و لب اللباب للراوندي [8]، و عوالي اللئالي [9].
و أسنادها و إن لا تخل عن خدشة، لكن يمكن دعوى الوثوق و الاطمئنان بالصدور إجمالا.
ففي رواية جابر عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الخمر عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحمولة إليه، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها» [10].
و قريب منها غيرها.
و لا شبهة في دلالتها على المدّعى في خصوص الخمر، فإنّ الظّاهر من لعن البائع و المشتري في مقابل آكل الثمن، أنّهما بما لهما من العنوان ملعونان، فيظهر
[1] الكافي 5- 230، كتاب المعيشة، باب بيع العصير و الخمر.