اختلافهما في جميع الآثار إلّا في حرمة الشّرب مثلا، إلّا أن تكون سائر الآثار بحكم العدم، فيحتاج إلى دعوى اخرى، و هي خلاف الظاهر، بل الحمل مع موافقتهما في جملة من الآثار، يعدّ غير وجيه عرفا.
و إن شئت قلت: إنّ مقتضى تحكيم تلك الرّوايات على
الروايات المشتملة على «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخمر و بائعها.» [1]
، أنّ ما ثبت لها في تلك الرّوايات، ثبت لسائر المسكرات، فإنّ هذه الرّوايات منقّحة لموضوعها، و معه لا مجال للتّشكيك في الدّلالة.
و خصوص ما ورد في الفقّاع
في رواية سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرّضا- عليه السلام- ما تقول في شرب الفقّاع؟ فقال: «خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدار لي لجلّدت شاربه و لقتلت بائعه» [2].
و
رواية الوشاء الّتي لا يبعد أن تكون صحيحة، المحكيّة عن رسالة تحريم الفقاع للشيخ الطوسي- قدّس سرّه-، قال كتبت إليه يعني الرضا- عليه السّلام- أسأله عن الفقّاع، فكتب: «حرام، و هو خمر، و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر»، قال: و قال لي أبو الحسن- عليه السلام-: «لو أنّ الدار لي لقتلت بائعه و لجلّدت شاربه» [3].
ثمّ إنّ ها هنا جملة من الروايات في بيع الخنزير و الكلب و الميتة و غيرها [4] و في
[1] الوسائل 12- 164، كتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به.
[2] الوسائل 12- 166، كتاب التجارة، الباب 56 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، و نفس المصدر، المجلد 17- 292، الآتي في الهامش التالي، الحديث 2.
[3] الرسائل العشر: 262، رسالة تحريم الفقاع، و الوسائل 17- 292، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1.
[4] راجع الوسائل 12- 61، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.