responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 147

الجاهل.

أمّا الأولى فلعدم دلالتها إلّا على وجوب الإعلام لئلّا يقع المشتري في الحرام الواقعي.

لكن وجوبه ذلك هل للزوم تركه للتغرير، أو لكون تركه مستلزما لتحقّق التسبيب بتسليط المشتري على شي‌ء يتداول أكله و كان ذلك منفعته الشائعة فهو تسبيب، أو نظيره ممّا هو زائد على عنوان التغرير؟ فغير معلوم. بل احتمال أن يكون للتسبيب أو نحوه أقرب إلى مفادها، إذ من المحتمل أن يكون وجوب الإعلام مختصّا بمورد البيع و التسليط، فيكون له دخالة فيه بنحو جزء السبب، فكأنّه قال:

إذا بعته و سلّطته على المبيع الذي في مظنّة الأكل عادة، يجب عليك إعلامه لئلّا تصير سببا لوقوعه في الحرام الواقعي.

و بهذا يظهر عدم دلالتها على وجوب الإعلام بنحو الإطلاق و لو علم بابتلاء المكلف بالحرام، لقصورها عن الدلالة عليه كذلك، و لا على قاعدة التغرير.

و لو نوقش في دلالتها على حرمة التسبيب فلا أقل من عدم دلالتها على شي‌ء من العناوين المنطبقة على المورد.

الأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم لا تدلّ على قاعدة التغرير

و أمّا ما دلّت على حرمة الفتوى بغير علم،

كصحيحة أبي عبيدة، قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه، لعنته ملائكة الرحمة، و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه» [1]

، فلا تدل على قاعدة الغرور، لاحتمال أن يكون المراد بها الطعن على من أفتى بالقياس و الاستحسان‌


[1] الوسائل 18- 9، كتاب القضاء، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست