responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 146

فإذا كان دليل الضمان نحو: من أتلف مال الغير فهو ضامن، لا يصحّ الحكم بالضمان في الصورتين.

لكنّ المستفاد من الأخبار المختلفة

كقوله: «من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن»

و غيره‌ [1]، أنّ الضمان لا يدور مدار صدق الإتلاف. بل يترتّب على التسبيب و المباشرة، و المراد من التسبيب ليس معناه المصطلح بل أعمّ من ذلك. و للكلام محل آخر [2].

ثمّ إنّ المثال الذي ذكره المستشكل للعلّة التامّة، مورد مناقشة، و الأمر سهل.

ثمّ إنّ الشيخ تعرّض لصورتين أخريين‌ [3] لا فائدة في التعرّض لهما.

لكن لا بأس بالتنبيه على أمر، و هو أنّه- قدّس سرّه- جعل المورد تارة من مصاديق قاعدة التغرير، و اخرى من باب التسبيب، و ثالثة من باب عدم المانع، و اختار الحرمة في العنوانين الأوّلين، و فصّل في الثالث.

و قد تقدّم حال العنوانين لكن نقول في المقام: إنّ المورد إن كان منطبق العناوين الثلاثة، فإن دلّ دليل على حرمتها أو حرمة عنوانين منها نفسيّا، فمقتضاه عدم التداخل و بقاء كلّ عنوان على حرمته و كون المصداق الخارجي منطبق المحرّمات بلا تداخل، كسائر موارد انطباق العناوين الواجبة أو المحرّمة على شي‌ء.

لكن لا تدلّ الروايات التي في الباب و لا غيرها ممّا تمسّك بها على قاعدة تغرير


[1] الوسائل 19- 179، كتاب الديات، الباب 8 و 9 من أبواب موجبات الضمان.

[2] راجع كتاب البيع للمؤلّف- قدّس سرّه- 2- 341 و 345، في بيان قاعدة الإتلاف و قاعدة التسبيب، و الجواهر 43- 43 كتاب الديات في النظر الثاني في موجبات الضمان على نحو المباشرة و التسبيب.

[3] المكاسب: 10، في ذيل البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست