الضرورة [1]، للشهرة بالجواز، أو بالروايات المجبورة في هذا المقدار [2].
كلمات الفقهاء من المجوّزين و المانعين و الإشكال.
أقول: أمّا الشهرة أو الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، فقد مرّ الكلام فيهما [3] فلا نعيده، و قد ظهر هناك عدم ثبوت شهرة أو إجماع على الحكم. و المتيقّن منهما- لو ثبت أصلهما- هو الاستعمالات و الانتفاعات الخاصّة، لا مطلقا.
و لا أظن قيام إجماع أو شهرة مستقلّة في المقام، غير ما ادّعي هناك، كما يظهر من دعوى الشيخ في الخلاف [4] و محكي المبسوط في الخنزير [5]، مع أنّ علم الهدى- ره- لا يرى نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين [6]، فلا محالة يقول بجواز الانتفاع به.
و قد مرّ كلام شيخ الطائفة في ذيل رواية زرارة المتقدّمة، قال: «الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ، و الأشجار، و نحو ذلك» [7].
و لو كان المنع ثابتا بإجماع و نحوه لما قال ذلك. و لا يجوز حمله على صرف الجمع بين الأخبار و دفع التناقض عنها، لما مرّ و لعدم ورود خبر على عدم جواز