responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 118

الانتفاع بشعر الخنزير، إلّا أن يقال: هذا لأجل الجمع بين الخبر و أدلّة انفعال الماء القليل، لكن لو كان المراد صرف ذكر الوجه لكان الأوجه أن يقول: إنّه أخصّ من روايات الانفعال. و كيف كان، الظاهر منه جوازه.

و عن مقنع الصدوق، جواز الاستقاء بجلده [1]، و ظاهر المراسم جواز الانتفاع بغير اللحم و الشحم منه‌ [1]، و عن مطاعم القواعد نحو المقنع [2]، و عن المختلف جواز استعمال شعر الخنزير مطلقا [2]، اضطر إلى استعماله أم لا، و عن كاشف اللثام موافقته‌ [3]، و قال الأردبيلي: و العقل يجوّز استعماله- أي شعر الخنزير- فيما لا يشترط فيه الطهارة [4].

و قد يستدلّ للحرمة في شعره بما عن السرائر: أنّ الأخبار به متواترة [5]، قال‌


[1] لم نجد ذلك من الصدوق في المقنع، بل يظهر منه خلاف ذلك لأنّه قال في باب الصيد و الذبائح (الجوامع الفقهية: 35): «إيّاك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء». و لكن حكى صاحب مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر (4- 19) عن الصدوق في المقنع أنّه «جوّز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا»، و كذلك حكى في المختلف (ص 684) عن المقنع أنّه «لا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء»، ثمّ استشكل عليه بأنّه ميتة لعدم وقوع الذكاة عليه، و هذا كما ترى عكس ما قاله الصدوق في المقنع، نعم يظهر منه في باب الوضوء (الجوامع الفقهيّة: 3) «عدم البأس بالوضوء من الماء الذي يكون في زقّ من جلدة ميتة و كذلك عدم البأس بشربه»، و لكن هذا غير صريح بجواز الاستقاء بجلد الخنزير كما لا يخفى. و لعلّ الأستاذ- قدّس سرّه- اعتمد في نقله على حكاية مفتاح الكرامة أو المختلف، فراجع.

[2] مفتاح الكرامة 4- 19. و في القواعد 2- 159: «يجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة، و تركه أفضل». و هذه العبارة غير صريحة.

______________________________

[1] الجوامع الفقهية: 585، كتاب المكاسب من المراسم.

[2] مختلف الشيعة: 684، كتاب الصيد و توابعه.

[3] كشف اللثام 2- 271، كتاب الأطعمة و الأشربة.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 8- 31، كتاب المتاجر.

[5] السرائر 3- 114، كتاب الصيد و الذبائح.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست