responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 116

و

كروايته الأخرى، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: «لا بأس» [1].

و في الفقيه: و سئل الصادق- عليه السلام- عن جلد الخنزير، ثمّ ساق الحديث نحوها [2].

و هي من المرسلات التي نسب الحكم جزما إلى المعصوم- عليه السلام-، و لا تقصر عن مرسلات ابن أبي عمير.

و لو كانت هي عين خبر زرارة لكان قوله ذلك دليلا على جزمه بصدور الرواية من القرائن، لو لم يكن توثيقا للنهدي الواقع في رجال الحديث. و توهّم أنّ جزمه باجتهاده لا يفيد لنا، و لعلّ القرائن التي عنده لا تفيدنا الجزم، في غير محلّه، لأنّ الظاهر من مسلكه أنّه لم يكن أهل الاجتهادات المتعارفة عند الأصوليّين، سيّما المتأخّرين منهم، فالقرائن التي عنده لا محالة تكون قرائن ظاهرة توجب الاطمئنان لنا أيضا. و كيف كان، ردّ تلك المرسلات جرأة على المولى.

ثمّ إنّ دلالتها على جواز الانتفاع به ظاهرة. و توهّم أنّ نظر السائل إنّما هو حيث انفعال الماء [3]، وسوسة.

و الظاهر عدم الفرق بين الجلد و الشعر، و إطلاقها شامل لحال الضرورة و غيرها.

و لا مخصّص لها إلّا الشهرة المدّعاة بعدم جواز الاستعمال اختيارا [4]، و الإجماعات المتقدّمة على عدم جواز الانتفاع بالنجس و الميتة، خرج حال‌


[1] الوسائل 1- 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16.

[2] الفقيه 1- 10، باب المياه، الحديث 14.

[3] راجع الحدائق 5- 210، في نجاسة الكلب و الخنزير.

[4] مفتاح الكرامة 4- 23، في المحرّمات من المتاجر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست