و دلالتها دون السابقة، لاحتمال إرادة الحرمة الوضعية، و لا قرينة على التكليفية، لأنّ الظاهر منها أنّ قوله: «فحرام» في مقابل «حلال بيعه.»، و قوله:
«ضارّ للجسم»، إشارة إلى نكتة لتحريم الأكل و الشرب و غيرهما.
فيمكن الخدشة في دلالتها و إن كان الأرجح أيضا إرادة الحرمة الشرعية فيها.
الاستدلال على الحرمة بروايتي الدعائم و الجعفريات
و منها: رواية دعائم الإسلام
عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه قال: «الحلال من البيوع، كلّ ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك، ممّا هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به، و ما كان محرّما أصله، منهيّا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه» [2].
و هي ضعيفة الدّلالة، لأنّ الظاهر من جواز البيع و عدم جوازه، هو الجواز الوضعي.
لأنّ الأوامر و النواهي و كذا الجواز و عدمه إذا تعلّقت بالعناوين الآليّة التوصليّة تكون ظاهرة في الإرشاد إلى عدم إمكان التوصّل بها إلى ما يتوقّع منها.