responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11

ذلك، فحرام ضارّ للجسم و فساد للنفس» [1].

و دلالتها دون السابقة، لاحتمال إرادة الحرمة الوضعية، و لا قرينة على التكليفية، لأنّ الظاهر منها أنّ قوله: «فحرام» في مقابل «حلال بيعه.»، و قوله:

«ضارّ للجسم»، إشارة إلى نكتة لتحريم الأكل و الشرب و غيرهما.

فيمكن الخدشة في دلالتها و إن كان الأرجح أيضا إرادة الحرمة الشرعية فيها.

الاستدلال على الحرمة بروايتي الدعائم و الجعفريات‌

و منها: رواية دعائم الإسلام‌

عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه قال: «الحلال من البيوع، كلّ ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك، ممّا هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به، و ما كان محرّما أصله، منهيّا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه» [2].

و هي ضعيفة الدّلالة، لأنّ الظاهر من جواز البيع و عدم جوازه، هو الجواز الوضعي.

لأنّ الأوامر و النواهي و كذا الجواز و عدمه إذا تعلّقت بالعناوين الآليّة التوصليّة تكون ظاهرة في الإرشاد إلى عدم إمكان التوصّل بها إلى ما يتوقّع منها.

فقوله: «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل»

، كقوله: «لا يجوز الصلاة في وبره» [3]،

ظاهران في‌


[1] مستدرك الوسائل 13- 65، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، و في فقه الرضا: 250 زاد بعد لوجه الفساد: «مما قد نهي عنه».

[2] دعائم الإسلام 2- 18، كتاب البيوع، الفصل 2، الحديث 23، و عنه في مستدرك الوسائل 13- 65، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

[3] راجع الوسائل 3- 250، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست