responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 12

عدم صحّتها معه. و كذا

قوله: «لا تبع ما ليس عندك» [1]

و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2]، بل و حرّم بيع كذا يدلّ على الحكم الوضعي. و السرّ فيه عدم النفسية لتلك العناوين و عدم كونها منظورا فيها، بل هي عناوين آلية للتوصّل إلى ما هو المقصود من النقل و الانتقال.

فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها، تحتاج إلى قيام قرينة.

و منها: رواية الجعفريات‌

بإسناده عن علي بن أبي طالب- سلام اللّه عليه- قال: «بائع الخبيثات و مشتريها في الإثم سواء» [3]

. و في دلالتها تأمّل، لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البيع و الشراء، فإنّها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا يظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع و الشراء، أو لأخذ الثمن و التصرّف فيه و أخذ الخمر و شربه، و إن لا تخل من إشعار على أنّ المحرّم البيع و الشراء.

الاستدلال على الحرمة بالروايات الخاصّة

و أمّا الروايات الخاصّة:

فمنها: ما وردت في العذرة،

كرواية سماعة بن مهران، و لا يبعد أن تكون موثقة، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر، قال: إنّي رجل أبيع العذرة


[1] سنن البيهقي 5- 339، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما ليس عندك.، و نحوه في الفقيه 4- 8، باب المناهي، الحديث 4968.

[2] سورة البقرة (2)، الآية 275.

[3] كتاب الجعفريات المطبوع مع قرب الإسناد: 172، باب المكر و الخيانة، و عنه في المستدرك 13- 64، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست