و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[2]، بل و حرّم بيع كذا يدلّ على الحكم الوضعي. و السرّ فيه عدم النفسية لتلك العناوين و عدم كونها منظورا فيها، بل هي عناوين آلية للتوصّل إلى ما هو المقصود من النقل و الانتقال.
فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها، تحتاج إلى قيام قرينة.
و منها: رواية الجعفريات
بإسناده عن علي بن أبي طالب- سلام اللّه عليه- قال: «بائع الخبيثات و مشتريها في الإثم سواء» [3]
. و في دلالتها تأمّل، لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البيع و الشراء، فإنّها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا يظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع و الشراء، أو لأخذ الثمن و التصرّف فيه و أخذ الخمر و شربه، و إن لا تخل من إشعار على أنّ المحرّم البيع و الشراء.
الاستدلال على الحرمة بالروايات الخاصّة
و أمّا الروايات الخاصّة:
فمنها: ما وردت في العذرة،
كرواية سماعة بن مهران، و لا يبعد أن تكون موثقة، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر، قال: إنّي رجل أبيع العذرة
[1] سنن البيهقي 5- 339، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما ليس عندك.، و نحوه في الفقيه 4- 8، باب المناهي، الحديث 4968.