responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10

«فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته، و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء، فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه- لبسه. ظ- أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته، أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا [1] أو البيع للميتة، أو الدّم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش و الطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شي‌ء من وجوه النجس، فهذا كلّه حرام و محرّم، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلّب فيه‌ [2] فجميع تقلّبه في ذلك حرام» [3].

و لا ينبغي الإشكال في دلالتها على عموم المدّعى.

و حمل الحرام على الوضعي، بدعوى عدم ظهوره في التكليفي، سيّما في زمان الصدور، غير صحيح، كما يتّضح بالنظر إلى فقرات الرواية، سيّما مع ذكر اللبس و الإمساك و سائر التقلّبات فيها.

فقوله: جميع التقلّب في ذلك حرام نتيجة لما تقدّم، فكأنّه قال: كما أنّ الأكل و الشرب و اللّبس و غيرها حرام، كذلك سائر التقلّبات، كالبيع و الشراء و الصلح و العارية و غيرها أيضا حرام، فهي إ في الحرمة التكليفية.

و منها: رواية الفقه الرضوي.

و فيها: «و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه، لوجه الفساد، و مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الرّبا و جميع الفواحش و لحوم السّباع و الخمر و ما أشبه‌


[1] في التحف: لما في ذلك من الفساد.

[2] في التحف: بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد.

[3] الوسائل 12- 55، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، و تحف العقول: 333.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست