responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 103

بذلك العنوان، و أمّا في المقام فلم يرد خبر مشعر بكون الكلب المذكور هو المعلّم، و ذلك لأنّ الموضوع للحكم هناك هو الكلب المعلّم، بخلافه ها هنا.

فتحصّل ممّا ذكر، أنّ الأظهر في قوله: الكلب الذي لا يصيد، أو لا يصطاد، هو ما سلب عنه هذا الوصف، و هذه الملكة.

و إنّما قلنا هذا الاحتمال أقرب من سابقه، لأنّ الكلب الذي له ملكة الاصطياد بحيث لو استعمل في الصيد يصطاد، يصدق عليه أنّه صيود، و لا يصحّ سلب العنوان عنه، و ليس المراد من لا يصيد، عدم العمل الخارجي، مقابل العمل كذلك، و لهذا قابله بالصيود، فالمراد منه ما ليس بصيود، و الكلب الذي لو ترك يصيد، لا يقال إنّه لا يصيد، أو ليس بصيود، بمجرد منع صاحبه عنه.، و لهذا لا ريب في أنّ الكلب المعلّم صيود و صائد، و يصدق عليه أنّه يصيد و يصطاد، و لو لم يستعمله صاحبه في الصيد، و منعه عنه.

ثمّ بعد ما علم من قوّة هذا الاحتمال، يقال: إنّ الصيود و الصائد، و سائر المشتقات منه عناوين وصفية، صادقة على مطلق الاصطياد، كان الصيد من قبيل الغزال أو غيره من الحيوانات الممتنعة الوحشيّة من غير اعتبار قيد الحلّية فيها، بحسب اللغة و العرف جزما، فإذا كان الكلب يصيد الذئب، أو ابن آوى، أو الثعلب، يصدق عليه أنّه صيود، و صائد عرفا و لغة [1] فالكلب الصيود ما كان يصيد الحيوان الممتنع، من غير دخالة خصوصيّة حيوان فيه.

شمول عنوان الصيود و نحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها

فيمكن أن يقال: إنّ مطلق الكلاب عدا الكلاب المهملة التي في الأزقّة


[1] راجع لسان العرب 3- 261.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست